ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ، ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيهما الضرر على رأي ،
شرح
قوله : ( ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ) كما في « الشرائع ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . ووجهه ظاهر ، وقد تقدّم ( 3 ) .
قوله : ( ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن
انتفى فيهما الضرر على رأي ) هو خيرة « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والحواشي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وخيرة « التحرير ( 10 ) » في الأجل لأنّه تعرّض فيه له ، لأنّه غير التسليم الواجب ، إذ لم يجب بعد فلا يعتدّ به ولا يجب قبوله . وخالف فيهما الشيخ في « المبسوط ( 11 ) » والقاضي ( 12 ) . قال في « المبسوط » : إذا لم يكن ضرر لزمه تسلّمه قبل الأجل وفي غير المكان . وهو قول لبعض العامّة حكاه في « التذكرة ( 13 ) » وقد تقدّم لهم في باب القرض ( 14 ) ما له نفعٌ تامّ في المقام ويشهد لكلام الشيخ .
هامش
( 1 و 4 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 116 و 117 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 247 .
( 3 ) تقدّم في ص 583 .
( 5 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 410 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 13 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 99 - 100 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 9 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 391 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 568 .
( 11 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 238 .
( 12 ) لم نعثر عليه في كتاب المهذّب للقاضي ، وحكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 13 .
( 14 ) تقدّم في ج 15 ص 201 - 212 .