ولو امتنع الكفيل من إحضاره حُبس حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه ،
شرح
اُخّر بعد الحلول بقدر ذلك ) كما ذكر جميع ذلك في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » لكن لم يذكر في الثلاثة الأخيرة التقييد بمعرفة مكانه ، لكنّه مراد فيها قطعاً .
وبذلك كلّه قال عامّة أهل العلم كما في « التذكرة 8 » وقال : إنّما يجب عليه
إحضار الغائب عند إمكان ذلك ، فإن كان غائباً غَيبةً منقطعة كأن
لا يعرف موضعه وينقطع خبره لم يكلّف الكفيل إحضاره لعدم الإمكان أي
لأنّه تكليف ما لا يطاق ولا شيء عليه ، لأنّه لم يكفل المال . ونحو ذلك ما في « المسالك 9 ومجمع البرهان 10 » وهو ظاهر الباقين .
ولا فرق في الغائب المعلوم محلّه بين التجاوز لمسافة القصر وغيره كما في
« التذكرة 11 والمسالك 12 » والمخالف بعض الشافعية ( 8 ) .[ فيما لو امتنع الكفيل من إحضار المكفول ]
قوله : ( ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتّى يحضره أو
هامش
( 1 ) المبسوط : في من لا يصحّ ضمانه ج 2 ص 337 - 338 .
( 2 و 8 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 409 و 410 .
( 3 و 9 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 247 - 248 .
( 4 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة وأحكامها ج 9 ص 327 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 116 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 568 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 .
( 8 ) فتح العزيز : ج 10 ص 377 - 378 ، والسراج الوهّاج : ج 2 ص 205 .