تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣

أو كفيل يدّعي عليه الكفالة ، أو صبيّ أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ، * - أي الضابط .

شرح
متعذّر هنا . وهذا ضابط ذكره في « التذكرة » قال : والضابط في ذلك أن نقول : حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه ، فكلّ مَن يلزمه حضور مجلس الحاكم عند الاستعداد ( 1 ) يستحقّ إحضاره بحقّ الكفالة ببدنه . وعليه * نبّه في « المبسوط ( 2 ) » . قوله : ( أو كفيل يدّعي عليه الكفالة ) كما في « التذكرة ( 3 ) » أي وإن لم تقم البيّنة عليه بالكفالة كما سيأتي ( 4 ) مثله ، لأنّ المنكر يجب عليه فصل الخصومة ، فإذا رضي بتأخّرها صحّت الكفالة وإن كانت الكفالة في نفسها ليست لازمة إذا طلب الفصل في الحال ، وكذا الحال في غريم يدّعى عليه المال كما سيأتي 5 التنبيه عليه . ولعلّه أولى بالذِكر هنا . ولعلّه أراد التنبيه على الخفي ، وهو صحّة كفالة الكفيل أي المدّعي عليه الكفالة . قوله : ( أو صبيّ أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ) أي لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ، لأنّه ربّما لم
هامش
( 1 ) النسخ في ضبط هذه الكلمة مختلفة ، ففي النسخة المصحّحة من المفتاح أي ما صحّحه الأمين العاملي ( رحمه الله ) « الاستعداد » على ما تراها وفي التذكرة الرحليّة : ج 2 ص 100 س 40 ضبطت : « الاستعداء » وفي نسخة اُخرى من مفتاح الكرامة الخطّية ضبطت : « الاستدعاء » إلاّ أنّ من المقطوع به أنّ الأوّل غلط فإنّه لا معنى له يناسب العبارة . وأمّا الثاني والثالث فلكلّ واحد منهما وجه ، من جهة أنّ تأسيس مجلس الحكم تارةً يكون باستدعاء الكفيل أو المكفول له أو المكفول فيصحّ الاستدعاء ، واُخرى يكون من جهة وجود العداوة والمخاصمة الحاصلة من الاختلاف . ولكن الأنسب بل الأصح هو الثاني ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) المبسوط : في الكفالة ج 2 ص 337 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في ما يشترط في الكفيل والمكفول . . . ج 14 ص 400 . ( 4 و 5 ) سيأتي الأوّل في ص 579 والثاني في ص 575 .