شرح
وكذا « الكفاية ( 1 ) » وهو مذهب أكثر علمائنا كما في « التذكرة ( 2 ) » والمشهور كما في
« مجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وهو حقّ اليقين كما في « السرائر ( 5 ) » وهذه ممّن لا يعمل إلاّ بالقطعيّات تجري مجرى الإجماع .
وظاهر المفيد ( 6 ) والشيخ في « النهاية ( 7 ) » وأبي جعفر في « الوسيلة ( 8 ) » وسلاّر في « المراسم ( 9 ) » أنّها لا تصحّ حالّة . وهو المحكي ( 10 ) عن القاضي في أحد قوليه . وبه جزم « كاشف الرموز ( 11 ) » وحكاه عن التقيّ . وهذه عبارة الشيخين : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجل . وظاهر « النافع ( 12 ) والتبصرة ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » التردّد حيث اقتصر فيها على ذِكر القولين . وفي « السرائر ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) » أنّه إذا كفل مطلقاً كانت صحيحة وكانت حالّة . وفي « السرائر » أنّه حقّ اليقين .
حجّة المشهور العمومات وأصل عدم الاشتراط ، مضافاً إلى ما في « السرائر » .
وفي « الرياض » أنّ حجّة الشيخ والجماعة غير واضحة ولا مذكورة في كتب
هامش
( 1 و 4 ) كفاية الأحكام : في الكفالة ج 1 ص 599 .
( 2 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في الكفالة ج 14 ص 389 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط الكفالة ج 9 ص 318 .
( 5 و 15 ) السرائر : في أحكام كفالة الأبدان ج 2 ص 77 .
( 6 ) المقنعة : في الضمان والكفالات . . . ص 815 .
( 7 ) النهاية : في الكفالات . . . ص 315 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان الكفالة ص 281 .
( 9 ) المراسم : في أحكام الضمانات والكفالات . . . ص 200 .
( 10 ) الحاكي عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 12 .
( 11 ) كشف الرموز : في الكفالة ج 1 ص 560 .
( 12 ) المختصر النافع : في الكفالة ص 143 .
( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في الكفالة ص 116 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الكفالة ج 3 ص 151 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 566 .