شرح
« الروضة ( 1 ) » وكأنّه لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » .
والتأجيل كأن يقول : كفلته إلى شهر مثلاً فيلزمه إحضاره بعد انقضاء الشهر ولم يكن له مطالبته به قبله ، أمّا لو قال : كفلته شهراً - بمعنى أنّي آتيك به في ضمن الشهر فيكون الشهر ظرفاً لإحضاره - فإنّه يصحّ إذا كان المراد أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدّة الشهر كما في « التحرير ( 3 ) » . قلت : كما هو الشأن بعد حلول الأجل فإنّه
يجب عليه إحضاره متى شاء المكفول له . وقد سمّاها في « التحرير ( 4 ) » موّقتة والاُولى مؤجّلة وأمّا إذا كفله كذلك - أي شهراً - على أن يحضره متى شاء الكفيل فإنّها لا تصحّ ، لمكان الجهالة والغرر ، فالشأن فيه كالشأن في تأجيله بغير الوقت المنضبط ، وقد قالوا ( 5 ) بمثله في السلم .
وأمّا صحّتها حالّة - بمعنى أنّه لا يشترط الأجل - فهو خيرة « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 15 ) والروضة 16 ومجمع البرهان 17 »
هامش
( 1 و 16 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 151 .
( 2 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط الكفالة ج 9 ص 318 .
( 3 و 4 و 9 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 569 و 566 .
( 5 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 445 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام السلف ج 20 ص 23 .
( 6 ) المبسوط : في الكفالة ج 2 ص 337 . ( 7 ) السرائر : في أحكام كفالة الأبدان ج 2 ص 77 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 115 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الكفالة ج 14 ص 389 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 12 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 146 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 386 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 235 .