شرح
والإرشاد ( 1 ) وغاية المراد ( 2 ) وكنز العرفان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والمسالك ( 6 )
والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وهو ظاهر عبارة الكتاب ، لأنّ الضمير في قوله « باختباره » يعود إلى الصغير . ونحوها عبارة « اللمعة ( 9 ) » وأظهر منهما عبارة « النافع ( 10 ) » . والإجماع محكيّ عليه في ظاهر « التذكرة ( 11 ) وغاية المراد ( 12 ) » وأظهر منهما في ذلك عبارة « المسالك ( 13 ) » ونحوها عبارة « المفاتيح ( 14 ) » . قال في « المسالك » : هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا وإنّما خالف فيه بعض العامّة . والحاصل : أنّه لم يحك الخلاف في « التذكرة وغاية المراد والمسالك » إلاّ عن بعض العامّة حيث جعله بعده ، فالإجماع معلوم .
نعم قد حمل السيّد العميد في « كنز الفوائد ( 15 ) » والفخر في « الإيضاح ( 16 ) » والشهيد ( 17 )
وابن المتوجّ ( 18 ) عبارة الكتاب - كما يأتي ( 19 ) - على أنّ الاختبار بعد البلوغ وجعلا
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الحجر ج 1 ص 397 .
( 2 و 12 ) غاية المراد : في الحجر ج 2 ص 205 .
( 3 ) كنز العرفان : في أحكام الحجر ج 2 ص 102 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 184 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 435 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 166 .
( 7 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 104 .
( 8 و 14 ) مفاتيح الشرائع : في علامات الرشد ج 3 ص 188 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الحجر ص 142 .
( 10 ) المختصر النافع : في الحجر ص 140 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 225 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 166 .
( 15 ) كنز الفوائد : في الدَين وتوابعه ج 1 ص 535 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 52 .
( 17 ) الحاشية النجّارية : في الحجر ص 74 س 12 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 18 ) لم نعثر على كتابه ولا على مَن يحكي عنه هذا القول .
( 19 ) سيأتي في ص 60 .