تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
الثاني : لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادّعاها المحتال وادّعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل ، لأنّه أعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالأصل من بقاء حقّ المحيل على المحال عليه وحقّ المحتال على المحيل ، ويُحتمل تصديق المستحقّ لشهادة اللفظ له .
شرح
البائع أو المشتري أو أحدهما بيّنة بكون الحوالة إنّما هي بالثمن الّذي تضمّنه البيع ، حيث ادّعى المحتال أنّ الحوالة بغيره فإنّها تُقبل كما تُسمع دعواهما بذلك ، لأنّهما لم يكذّباها ، فإنّ كون المبيع حرّاً لا يقتضي عدم وقوع الحوالة بما سمّي ثمناً في مقابله ، غاية ما هناك أنّهما يدّعيان فساد الحوالة فتثبت بالبيّنة .[ فيما ادّعى المحتال أنّه حوالة والمحيل أنّه وكالة ] قوله : ( الثاني : لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادّعاها المحتال وادّعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل ، لأنّه أعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالأصل من بقاء حقّ المحيل على المُحال عليه وحقّ المحتال على المحيل ، ويُحتمل تصديق المستحقّ لشهادة اللفظ له ) لو جرى بين اثنين لفظ الحوالة مع العقد ، فإن كان قال له : أحلتك بالمائة الّتي لك عليَّ على زيد فهذا لا يحتمل إلاّ حقيقة الحوالة ، فالقول قول مدّعيها قطعاً كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وإن كان قال له : أحلتك بالدَين الّذي لي قبل زيد ، أو : أحلتك بمائة على زيد فادّعى المحتال أنّ اللفظ الّذي صدر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 477 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحوالة ج 2 ص 583 .