وهل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل ؟ الأقرب عدمه ، لكنّه أشبه بالضمان .
شرح
« إلاّ أن يكون قد أفلس من قبل » أنّه كان مفلّساً ولم يعلم بإفلاسه .
ويفهم من الخبرين أنّه لو كان وقت الحوالة مليّاً ثمّ تجدّد له الإعسار فلا خيار . وبه نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثمّ تغيّر حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال : لا ( 1 ) . وتغيّر الحال كنايةً عن الإفلاس . ويأتي الكلام ( 2 ) فيما إذا انعكس الفرض المذكور عند تعرّض المصنّف له .[ في اشتراط شغل ذمّة المحال عليه بالحقّ وعدمه ]
قوله : ( وهل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل ؟ الأقرب عدمه لكنّه أشبه بالضمان ) عدم الاشتراط
خيرة « المبسوط ( 3 ) » في أوّل الباب وعدّة مواضع منه و « الخلاف ( 4 )
والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الضمان ح 4 ج 13 ص 159 .
( 2 ) سيأتي في ص 511 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 313 و 318 و 321 .
( 4 ) الخلاف : في الحوالة ج 3 ص 306 مسألة 3 .
( 5 ) غنية النزوع : في الحوالة ص 257 .
( 6 ) السرائر : في بيان أحكام الحوالة ج 2 ص 79 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرضا بالحوالة ج 14 ص 453 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 575 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الحوالة ج 1 ص 402 .