تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وعلم المحتال بإعسار المحال عليه - لو كان - أو رضاه به شرط اللزوم .
شرح
مثال « التحرير ( 1 ) » أو وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فإنّه لا يصحّ إحالة الجاعل به للمجعول له ، لعدم ثبوته ، أمّا إحالة المجعول له به على الجاعل لمن له عليه دَين فإنّه جائز بناءً على جوازها على البريء .[ في اشتراط علم المحتال بحال المحال عليه في اللزوم ] قوله : ( وعلم المحتال بإعسار المحال عليه - لو كان - أو رضاه به شرط اللزوم ) ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره شرط ، فلو كان معسراً واحتال عليه مع جهله بإعساره كان له فسخ الحوالة ومطالبة المحيل بالمال ، سواء شرط اليسار أو أطلق عند علمائنا كما في « التذكرة ( 2 ) » . ونسب في « السرائر » إلى أصحابنا اعتبار الملاءة وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ( 3 ) . وفي « الخلاف ( 4 ) » الإجماع على الأوّل . وفي « الغنية » نفى الخلاف عنه وقال : فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ( 5 ) . وروى في الكافي عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك ( 6 ) . قال في « التذكرة » : وهو نصّ في الباب ( 7 ) . ومثله رواية الصدوق عن أبي أيّوب الخزّاز ( 8 ) من دون تفاوت . والمراد بقوله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 577 . ( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الحوالة ج 14 ص 434 . ( 3 ) السرائر : في بيان أحكام الحوالة ج 2 ص 79 . ( 4 ) الخلاف : في الحوالة ج 3 ص 308 المسألة 6 . ( 5 ) غنية النزوع : في الحوالة ص 257 . ( 6 ) الكافي : في الكفالة والحوالة ح 4 ج 5 ص 104 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب الحوالة ح 3408 ج 3 ص 98 .