تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وعِلمهم بالقدر ،
شرح
تقتضي النقل ستأتي له أنّه - أي النقل - هو المشهور وعليه الفتوى ، ولعلّه لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال . وليعلم أنّه استثنى في « التذكرة » من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، قال : فإنّه لا يعتبر رضا المحيل ، لأنّه وفاء دَينه بغير إذنه ، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلتك بالدَين الّذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ، فيقومان بركنَي العقد ( 1 ) . وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني في « المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » . وفيه : أنّ مثل هذا لا يندرج في الحوالة الّتي هي من العقود اللازمة ، لأنّ المتبادر من إطلاقات أخبار الباب ( 4 ) غير هذا القسم ، ولا عموم في العقود الّتي أمرنا بالوفاء بها إلاّ بالنظر إلى العقود المتداولة في زمن الصدور ، فليلحظ هذا .[ في اشتراط علم الثلاثة بقدر المال ] قوله : ( وعِلمهم بالقدر ) هذا قد نبّه عليه في « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » في أثناء كلام له فيهما . وبه صرّح في « الشرائع 7 والتذكرة 8 والإرشاد ( 7 ) والتحرير 10 » بل قال في الأخير : يجب أن يكون المال معلوماً فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعاً .
هامش
( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرضا بالحوالة ج 14 ص 442 و 452 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 214 . ( 3 ) الروضة البهيّة : في الحوالة ج 4 ص 137 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الضمان ج 13 ص 158 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 314 . ( 6 ) الخلاف : في الحوالة ج 3 ص 309 المسألة 8 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الحوالة ج 1 ص 402 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 575 .