وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط . * - كذا في ثلاث نسخ ، والظاهر أنّ قوله « في الدروس » بعد قوله « ولا الشهيد » ( محسن ) .
شرح
وهو خيرة « الإيضاح ( 1 ) » في المقام والشيخ ( 2 ) في مثله في باب الرهن .
وردّ ( 3 ) بأنّ ملك القابض للمقبوض يقضي بأنّه لا بدّ أن يقع على شيء .
وقد يجاب ( 4 ) بأنّ القابض لا يملكه أو يملكه عمّا في ذمّته وإليه التعيين . ومثله ما إذا قال : زوجتي طالق ولم ينو واحدة منهما فتستخرج إمّا بالقرعة أو بتعيينه ، وما إذا كان له مالان غائب وحاضر ودفع الزكاة من دون تعيين ، وما إذا أعتق عبداً عن كفّارته وكان عليه كفّارتان إلى غير ذلك من النظائر .
ولم يرجّح المصنّف في مثله في باب الرهن في « الكتاب ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » ولا ولده في « الإيضاح ( 7 ) » ولا الشهيد ( 8 ) ولا المصنّف في « التذكرة ( 9 ) » في مثله في المقام في « الدروس » * .[ في ما إذا أبرأ الضامن عن بعض الدَينين ]
قوله : ( وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الضمان ج 2 ص 90 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الرهن ج 2 ص 237 .
( 3 ) رده المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 344 .
( 4 ) لم نعثر على هذا المجيب فيما بأيدينا من الكتب .
( 5 ) قواعد الأحكام : في الرهن ج 2 ص 128 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 499 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الرهن في التنازع ج 2 ص 43 - 44 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في أحكام الرهن ج 3 ص 407 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 14 ص 366 .