تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فإن دفع النصف انصرف إلى ما قصد هو يقبل قوله مع اليمين ، فإن أطلق فالوجه التقسيط ،
شرح
ولم يبق له مطالبة الآخر ، لكن الضامن يرجع على الآخر إن ضمن بإذنه وإلاّ فلا . والوجه في ذلك كلّه واضح . وبه صرّح في « التذكرة ( 1 ) » وكذا « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . قوله : ( فإن دفع النصف انصرف إ لي ما قصده ، ويقبل قوله مع اليمين ) أي إن دفع مَن اُجيز ضمانه دون صاحبه نصف الدَين مثلاً - وبالجملة بعضاً منه إذ الحكم لا يختصّ بالنصف - انصرف المدفوع إلى ما قصده الدافع ، فإن قصده عن نفسه لم يرجع على المضمون عنه ، وإن قصده عنه رجع عليه . فإن وقع اختلاف بينه وبين المضمون عنه قدّم قوله بيمينه لأنّه أعرف بقصده ، وصرفه إلى شيء بخصوصه إنّما يكون به . قوله : ( فإن أطلق فالوجه التقسيط ) أي دفع نصف الدَينين مثلاً ولم يقصد عن أحدهما ولاعن المجموع ، فالوجه عند المصنّف هنا التقسيط أي توزيع المدفوع على الدَينين بالنسبة . وهو خيرة « المختلف ( 4 ) وجامع المقاصد 5 » في مثله في باب الرهن ، والأخير في المقام ، لأنّه قد وقع صحيحاً وليس أحدهما أولى من الآخر ، وأنّه قد ملكه ملكاً تامّاً فإمّا عن الدَينين أو عن أحدهما بعينه أو لا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعينه ، والكلّ باطل ، لاستحالة الترجيح وملك المقضى به مع عدم زوال المقضى عن الذمّة ، ولأنّه إن لم يزل عن ذمّته شيء منهما لزم المحال ، وإلاّ كان هو المقضيّ عنه ، ويحتمل صرفه الآن إلى مَن شاء لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 14 ص 365 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الضمان ج 2 ص 562 - 563 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 344 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 426 .
مفتاح الكرامة — صفحة 474 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي