تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه . وفي « الغنية ( 1 ) » الإجماع عليه . والمحقّق في كتابيه ( 2 ) متردّد . وما في « الرياض ( 3 ) » من أنّ عبارة الشيخ المحكية غير صريحة فيه ولا ظاهرة من حيث التعبير بالاحتياط الظاهر في الاستحباب فلم يبق قائل به صريحاً بل ولا ظاهراً إلاّ مدّعي الإجماع - يعني صاحب الغنية - غير صحيح ، لأنّ الشيخ قال في « المبسوط ( 4 ) » : وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه ، فأمّا إذا كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله لا يدفع إليه ماله ، ولم يتعرّض فيه لذكر الاحتياط أصلاً . ومثله عبارة « الخلاف ( 5 ) » حرفاً فحرفاً ، غير أنّه قال : وحدّ الرشد موضع قوله في المبسوط « وإيناس الرشد » نعم قال في « الخلاف ( 6 ) » بعد عدّة مسائل : إذا صار فاسقاً إلاّ أنّه غير مبذّر فالأحوط أن يحجر عليه ، ثمّ نقل عن الشافعي قولين ثمّ قال : دليلنا قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 7 ) وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « شارب الخمر سفيه » ( 8 ) فوجب أن يمتنع دفع المال إليه ، فقد صرّح بوجوب منعه . ونحوه ما في « الغنية 9 » . ثمّ إنّ كلامه هذا في مقام آخر كما يرشد إليه صريح كلامه في « المبسوط ( 9 ) »
هامش
( 1 و 9 ) غنية النزوع : في الحجر ص 252 و 253 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 100 ، والمختصر النافع : في الحجر ص 140 . ( 3 ) رياض المسائل : في الحجر ج 8 ص 559 . ( 4 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 284 . ( 5 ) الخلاف : في الحجر ج 3 ص 283 المسألة 3 . ( 6 ) الخلاف : في الحجر ج 3 ص 289 مسألة 8 . ( 7 ) النساء : 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 435 ، وعوالي اللآلي : ح 7 ج 3 ص 240 . ( 9 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 285 .
مفتاح الكرامة — صفحة 46 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي