ويصحّ ترامي الضمان ، ودوره ،
شرح
[ في صحّة ترامي الضمان ودوره ]
قوله : ( ويصحّ ترامي الضمان ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) والكفاية ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وفي الأخير : أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب . وفي « المسالك ( 11 ) » لا شبهة في جوازه ما أمكن ، لإطلاق النصّ وعدم المانع لتحقّق الشرط
وهو ثبوت المال في ذمّة المضمون ، وهو هنا كذلك ، ويرجع كلّ ضامن بما أدّاه على مضمونه لا على الأصيل إذا ضمن بإذنه إلى آخر ما يعتبر ، ثمّ يرجع الضامن الأوّل على الأصيل بالشرط . ولا عبرة بإذن الأصيل للثاني ومن بعده في الضمان فلا يرجع عليه به ، إذ لا حقّ عليه إلاّ أن يقول له : اضمن عنه ولك الرجوع عليَّ ، فتأمّل .
قوله : ( ودوره ) كما في « السرائر ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والمختلف ( 14 ) والحواشي ( 15 )
هامش
( 1 ) المبسوط : الضمان ج 2 ص 329 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الضمان ج 2 ص 109 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الضمان ج 14 ص 379 .
( 4 و 13 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 560 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 331 .
( 7 و 11 ) مسالك الأفهام : في الحقّ المضمون ج 4 ص 196 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في صحّة الضمان عن الضامن ج 3 ص 147 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الضمان ج 1 ص 595 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الضمان ج 9 ص 294 .
( 12 ) السرائر : في الضمان ج 2 ص 73 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 470 .
( 15 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .