شرح
التذكرة : لو قال : أعط فلاناً ألفاً ففعل لم يرجع ، وكذا لو قال : أعتق عبدك أو ألق متاعك
في البحر عند خوف الغرق ، إلاّ أن يضمّ إليه ما يدلّ على قبول العوض مثل قوله « عنّي » في الأوّلين و « عليَّ ضمانه » في الثالث . ثمّ قال : ولي في اللزوم مع انضمام قوله « عنّي » أيضاً تأمّل وإن قالوه إلاّ أن ينضمّ إليه قرينة . ويعلم من التذكرة الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرّد الضمان فتأمّل ، انتهى . وكلامه ناش عن عدم وقوفه
إلاّ على إجماع التذكرة وعدم وقوفه على الأخبار المذكورة .
وليعلم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يقول المضمون عنه : اضمن عنّي ، أو : انقد عنّي ، أو قال : انقد ، أو : اضمن ، كما هو صريح « التحرير ( 1 ) » وظاهر الباقين . ويأتي لهم في باب الجعالة ( 2 ) فيمن استدعى الردّ ولم يبذل اُجرة ما يشهد للمولى الأردبيلي .
وأمّا أنّه يرجع بأقلّ الأمرين من الحقّ المضمون وما أدّاه فهو الّذي صرّح به في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) »
هامش
( 1 و 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 561 .
( 2 ) يأتي في ج 6 ص 198 من الطبعة الرحلية والّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر .
( 3 ) المبسوط : في الضمان ج 2 ص 331 .
( 4 ) السرائر : في ضمان المجهول ج 2 ص 71 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في ضمان المجهول ج 2 ص 111 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 14 ص 359 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 469 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 330 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام ضمان المال ج 4 ص 206 .
( 13 ) الروضة البهية : في الضمان ج 4 ص 131 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الضمان ج 9 ص 292 .