تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
الإجماع عليه . ونحوه الإجماع الظاهر من « الكفاية ( 1 ) » حيث نسبه إلى الأصحاب . وفي « الرياض ( 2 ) » نفى الخلاف عن القسمين . وفي « السرائر ( 3 ) » نفى الخلاف عن القسم الأوّل . ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ( 4 ) عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول الناس : الضامن غارم . قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على مَن أكل المال . وهو ظاهر في الرجوع محمول على ما إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وما رواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن ضمان اًثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلاّ الّذي صالح . ورواه الكليني ( 6 ) عن عمر بن يزيد في الموثّق ، ورواه ابن إدريس في مستطرفات « السرائر ( 7 ) » من كتاب عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما ضمن عنه ، قال : ليس له إلاّ الّذي صالح عليه . وهو ظاهر في الرجوع محمول على الإذن في الضمان ، مضافاً إلى ما أرسله في « السرائر ( 8 ) » حيث قال : وردت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلّى الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار . وقد تأمّل المولى الأردبيلي ( 9 ) فقال : الإذن في الضمان لا يدلّ على قبول أداء العوض بشيء من الدلالات ، والأصل عدمه إلاّ أن تدلّ قرينة حال أو مقال على ذلك كما في لزوم الاُجرة على مَن أمر شخصاً بفعل له أجرة عادةً . ولهذا قال في
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في ضمان المجهول ج 1 ص 595 . ( 2 ) رياض المسائل : في ضمان المجهول ج 8 ص 584 - 585 . ( 3 ) السرائر : في ضمان المجهول ج 2 ص 71 . ( 4 ) الكافي : ح 5 ج 5 ص 104 ، تهذيب الأحكام : ح 485 ج 6 ص 209 ، من لا يحضره الفقيه : ح 3402 ج 3 ص 96 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الضمان ح 1 ج 3 ص 149 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ح 490 ج 6 ص 210 . ( 6 ) الكافي : ح 7 ج 5 ص 259 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 153 . ( 7 و 8 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 632 ، وفي ضمان المجهول ج 2 ص 71 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الضمان ج 9 ص 291 .
مفتاح الكرامة — صفحة 443 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي