تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فإن تلف فمن الوارث كما أنّ النماء له . ثمّ الضامن إن تبرّع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء ،
شرح
الحلول ، فيضعه الحاكم عند ثقة حتّى يحلّ الأجل . قوله : ( فإن تلف فمن الوارث كما أنّ النماء له ) لأنّ المفروض أنّ الدين لم يستوعب التركة وإلاّ لكان النماء على حكم مال الميّت عندنا ، وقد تقدّم ( 1 ) الكلام في ذلك مستوفى في باب الرهن .[ في رجوع الضامن إلى المديون ] قوله : ( ثمّ الضامن إن تبرّع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء ) أحكام رجوع الضامن وعدمه بالنسبة إلى كون الضمان والأداء معاً بإذن المديون أو أحدهما أو عدم الإذن فيهما أربعة ، وقد نبّه المصنّف عليها كلّها ، وذكر هنا قسمين : ضمانه بغير إذنه وأداؤه بغير إذنه ، وضمانه بغير إذنه وأداؤه بإذنه والحكم أن لا رجوع له عليه في القسمين عند علمائنا أجمع كما في « المسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 4 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 5 ) » . وقال في « الغنية ( 6 ) » : ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ثمّ ادّعى الإجماع عليه . وهو بإطلاقه يتناول القسمين . ونحوه في ذلك الإجماع الظاهر من « نهج الحقّ ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 324 - 339 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 189 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : فيما يرجع الضامن على المضمون عنه ج 3 ص 145 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 14 ص 353 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 330 . ( 6 ) غنية النزوع : في الضمان ص 261 . ( 7 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : ص 494 .