تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( المطلب الثاني ) في الأحكام : الضمان ناقلٌ وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحقّ بعده لم يبرأ الضامن ،
شرح
إلى الأربعين » ( 1 ) فلا يجوز أن يراد ب‍ « بين » الوسط فقط ، لأنّه لا بدّ من تقدير معادل ، على أنّه لو اُريد به ذلك وقلنا إنّ الأطراف خارجة كان الواحد خارجاً قطعاً ، والطرف الثاني ما فوق الواحد يكون خارجاً لأنّه طرف وداخلاً من حيث إنّه وسط ، وهو كما ترى ، فلا بدّ من أن يراد ب‍ « بين » الأطراف والوسط ، فيصير المراد : ضمنت ما فوق الواحد منتهياً إلى العشرة ، فإن دخلت الغاية كان المضمون تسعة وإلاّ فثمانية ، فتأمّل .( المطلب الثاني : في الأحكام )[ في أنّ الضمان ناقل وان لم يرض المديون ] قوله : ( الضمان ناقلٌ وإن لم يرض المديون ) بدليل إجماع الطائفة كما في « الغنية ( 2 ) » وعند علمائنا أجمع كما في « التذكرة ( 3 ) » ووافقنا من العامّة ( 4 ) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأبو ثور . وقال الشافعي والباقون : هو بالخيار في مطالبة أيّهما شاء . وخبر ( 5 ) ضمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وخبر ( 6 ) ضمان أبي قتادة يدلاّن على ذلك ، وخبر عطاء ( 7 ) عن الباقر ( عليه السلام ) صريح في ذلك ، وقد تقدّم ( 8 ) ذلك كلّه . قوله : ( فلو أبرأه المستحقّ بعده لم يبرأ الضامن ) لأنّ الحقّ سقط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141 . ( 2 ) غنية النزوع : في الضمان ص 261 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 14 ص 342 . ( 4 ) المجموع : في الضمان ج 14 ص 24 ، والمغني لابن قدامة : في الضمان ج 5 ص 70 . ( 5 ) سنن الدارقطني : ح 291 ج 3 ص 78 . ( 6 ) سنن أبي داود : ح 3343 ج 3 ص 247 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : في الكفالات والضمانات ح 494 ج 6 ص 211 . ( 8 ) تقدّم في ص 382 - 383 .
مفتاح الكرامة — صفحة 438 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي