تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
فيلزمه ما تقوم البيّنة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدّد ، ولا ما يوجد في دفتر أو كتاب أو يقرّ به المضمون عنه ،
شرح
قوله : ( فيلزمه ما تقوم البيّنة على ثبوته وقت الضمان ) كما في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) » وأكثر ما تأخّر عنها ( 4 ) . وفي « الغنية » الإجماع عليه ( 5 ) . وقيّد بوقت الضمان لأنّه الّذي في الذمّة حينئذ . قوله : ( لاما يتجدّد ) كما صرّح به في « التحرير ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وهو قضية « قولهم يلزمه ما تقوم به البينّة وقت الضمان » لعدم دخوله في الضمان . قوله : ( ولا ما يوجد في دفتر أو كتاب ) بلا خلاف كما في « التنقيح ( 9 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) لعدم ثبوته في الذمّة ، وإنّما يلزم الثابت فيها خاصّة . قوله : ( أو يقرّ به المضمون عنه ) بلا خلاف إلاّ من أبي الصلاح ( 13 ) وأبي المكارم ( 14 ) فيلزمه ما يقرّ به عندهما ، وادّعى الثاني عليه الإجماع . ويوهنه مع كونه إقراراً على الغير انحصار القائل به فيهما . نعم استشكل في « التنقيح 15 والمفاتيح ( 15 ) » .
هامش
( 1 و 10 ) المقنعة : في ضمان المجهول ص 815 و 816 . ( 2 و 11 ) النهاية : في ضمان المجهول ص 315 . ( 3 ) المراسم : في ضمان المجهول ص 200 . ( 4 ) كالسرائر : ج 2 ص 73 ، وجامع المقاصد : ج 5 ص 326 ، والرياض : ج 8 ص 587 . ( 5 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 552 . ( 7 و 9 و 15 ) التنقيح الرائع : في ضمان المجهول ج 2 ص 190 . ( 8 ) جامع المقاصد : في ضمان المجهول ج 5 ص 326 . ( 12 ) كالرياض : في ضمان المجهول ج 8 ص 587 . ( 13 ) الكافي في الفقه : في ضمان المجهول ص 340 . ( 14 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 . ( 15 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 .