شرح
وعليه الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وعليه الفتوى كما في « إيضاح النافع » وعليه إجماع الطائفة كما في « الغنية ( 3 ) » وروى الأصحاب جواز ذلك كما حكاه كاشف الرموز عن « المبسوط » ولم أجده في نسختين منه . وقال في « كشف الرموز ( 4 ) » لو عملنا بهذا يكون عملنا بقول الصادق ( عليه السلام ) : خذ ما اشتهر بين أصحابك ( 5 ) . وقد تأمّل في « التذكرة ( 6 ) » وكذا « التحرير ( 7 ) » في فهم ذلك من عبارة النهاية ، وليس في محلّه كما اعترف به هو في « المختلف ( 8 ) » وغيره ( 9 ) .
والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) » والقاضي في « المهذّب » على ما حكي ( 12 ) عنه وابن إدريس قال في « السرائر » : إنّه الصحيح من المذهب وعند المحصّلين من الأصحاب ( 13 ) . وفي « كشف الرموز » أنّه أشبه ( 14 ) ، وقد سمعت كلامه آنفاً . وكأنّه تأمّل في « التحرير » في ظهور عبارة المبسوط في الخلاف . وقال : إنّ
عبارة النهاية مشكلة 15 . ولم يرجّح صاحب « الوسيلة ( 15 ) » والمصنّف في « التذكرة 17 » .
واحتجّوا عليه بأنّ الأصل الصحّة ، ولعلّهم أرادوا عموم ( أوفوا بالعقود ) 18
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 325 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في ضمان المجهول ج 3 ص 143 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 260 .
( 4 و 14 ) كشف الرموز : في ضمان المجهول ج 1 ص 558 .
( 5 ) بحار الأنوار : ح 57 ج 2 ص 245 .
( 6 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 324 و 327 - 328 .
( 7 و 9 و 15 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 553 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في ضمان المجهول ج 5 ص 459 - 460 .
( 10 ) الخلاف : في ضمان المجهول ج 3 ص 319 مسألة 13 .
( 11 ) المبسوط : في ضمان المجهول ج 2 ص 335 .
( 12 ) الحاكي عنه العلاّمة في المختلف : في ضمان المجهول ج 5 ص 460 .
( 13 ) السرائر : في ضمان المجهول ج 2 ص 72 .
( 15 ) الوسيلة : في ضمان المجهول ص 280 .
( 18 ) المائدة : 1 .