تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
لم يصرّحوا به لمكان تصريحهم بأنّه عقد لازم - اقتضى ذلك تمييزه كما هو صريح « اللمعة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » . وقد يقال ( 4 ) : يمكن القول بعدم اعتبار تمييزه كما هو ظاهر إطلاق الأكثر ، حيث اعتبروا هنا رضاه ولم يذكروا فيه قبولاً مخصوصاً ولا امتيازه هنا مع اعتبار امتياز المضمون عنه وإن قلنا باشتراط قبوله لإمكان أن يضمن الضامن المال الّذي في ذمّة المضمون عنه لمن كان له الحقّ ، والحال أنّ المستحقّ حاضر فيقبل ولا يعلم به الضامن ، فاعتبار قبوله إنّما يوجب تمييزه غالباً ، فتأمّل . وأمّا اعتبار رضاه فهو خيرة « المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) » وسائر ما تأخّر ( 8 ) . وقد نسب إلى الأكثر في « التذكرة ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » . وفي « الرياض » نسبته إلى الأكثر وعامّة مَن تأخّر ( 11 ) . وهو كذلك . وفي « المسالك » أنّه المشهور ( 12 ) . وفي « التحرير ( 13 ) » وكذا « الغنية » الإجماع عليه ( 14 ) . وفي « الخلاف » أنّه أولى محتجّاً بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 318 . ( 3 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 179 و 180 . ( 4 ) لم نظفر على قائل هذا المقال حسب ما تفحّصنا في الكتب المعمولة الموجودة لدينا . ( 5 ) المبسوط : في شرائط الضمان ج 2 ص 323 . ( 6 ) الوسيلة : في بيان الضمان ص 280 . ( 7 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 . ( 8 ) كما في شرائع الإسلام : في الضامن ج 2 ص 108 ، ومختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 457 ، وجامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 319 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الضامن ج 14 ص 308 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 . ( 11 ) رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 574 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 557 . ( 14 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
مفتاح الكرامة — صفحة 392 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي