شرح
والغنية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 )
والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) والرياض ( 11 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 12 ) » نسبته إلى الأكثر لما مرّ ( 13 ) في الحجّة على عدم اشتراط معرفة المضمون عنه ، ولأنّ الواجب أداء الحقّ فلا حاجة إلى ما سوى ذلك . ودعوى حصول الغرر لتفاوت الناس في
القضاء والاقتضاء شدّة وسهولة واختلاف الأغراض في ذلك فلا بدّ من المعرفة ، لأنّ الضمان مع إهمالها غرر وضرر من دون ضرورة كما ترى ، لأنّه هو الّذي أدخله على نفسه ، مع أنّ الاستناد إلى الغرر يوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء من المضمون له وحسن المعاملة ، وهو منفيّ بالإجماع كما في « المختلف ( 14 ) » .
والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 15 ) » والمقداد في « التنقيح ( 16 ) » فقالا باشتراط علم الضامن به ، وقد نفى عنه البأس في « التذكرة ( 17 ) » لحصول المعاملة بين الضامن وبينه فافتقر إلى معرفته للحاجة . قلت : إن اعتبرنا قبوله لفظاً - كما عليه الأكثر وإن
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الضمان ص 261 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الضامن ج 2 ص 108 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أركان الضمان ج 2 ص 557 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .
( 5 و 14 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 455 و 456 .
( 6 و 12 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 318 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 179 .
( 8 ) الروضة البهية : في الضمان ج 4 ص 114 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الضمان ج 1 ص 593 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 .
( 11 ) رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 578 .
( 13 ) تقدّم في ص 389 .
( 15 ) المبسوط : في شرائط الضمان ج 2 ص 323 .
( 16 ) التنقيح الرائع : في الضمان ج 2 ص 186 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الضامن ج 14 ص 307 .