ولا يشترط معرفة المضمون عنه . نعم لا بدّ من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه .
شرح
إذ لا يسقط بذلك ما في الذمّة ثمّ إنّ الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة تخالف ما قالا ، وستسمعها ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
[ في اشتراط معرفة المضمون عنه وعدمه ]
قوله : ( ولا يشترط معرفة المضمون عنه . نعم ، لا بدّ من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه ) أمّا عدم
اشتراط معرفته بالوصف والنسب فهو خيرة « الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » . وفي « التذكرة » لا يشترط معرفة المضمون عنه ، فلو ضمن
هامش
( 1 ) ستأتي الإشارة إلى الأخبار في ص 389 - 395 .
( 2 ) الخلاف : في الضمان ج 3 ص 313 مسألة 1 .
( 3 ) غنية النزوع : في الضمان ص 261 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الضامن ج 2 ص 108 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المضمون عنه ج 14 ص 306 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 557 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 457 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 318 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 179 .
( 11 ) الروضة البهية : في الضمان ج 4 ص 118 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الضمان ج 1 ص 593 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 .