فيصحّ ضمان المتبرّع ، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي .
شرح
وغيرها ( 1 ) على صحّة الضمان عن الميّت ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر رضاه وما ذكره المصنّف بقوله « لأنّه كالأداء » إذ المراد أنّ الضمان كأداء الدين ولمّا لم يعتبر رضا المديون لم يعتبر في الضمان رضاه أيضاً .[ في صحّة ضمان المتبرّع به ]
قوله : ( فيصحّ ضمان المتبرّع ، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي ) موافق « للسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) . وهو الّذي حكاه ( 13 ) المصنّف عن والده . وقد نُسب ( 14 ) الخلاف إلى الشيخين في « المقنعة والنهاية » والقاضي وابن حمزة . قال في « النهاية » : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون
هامش
( 1 ) كما في مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان مفتاح 1026 ج 3 ص 143 .
( 2 ) السرائر : في الكفالات والضمانات . . . ج 2 ص 72 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الضامن ج 2 ص 108 .
( 4 ) المختصر النافع : في الضمان ص 142 .
( 5 ) كشف الرموز : في الضمان ج 1 ص 557 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المضمون عنه ج 14 ص 307 .
( 7 و 13 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 458 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الضمان ج 2 ص 83 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في ضمان المال ج 2 ص 185 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 317 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 182 .
( 12 ) كرياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 578 .
( 14 ) الناسب هو الطباطبائي في رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 578 .