تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والأخرس إن عُرفت إشارته صحّ ضمانه ، وإلاّ فلا .
الثالث : المضمون عنه ، وهو الأصيل ، ولا يُعتبر رضاه في صحّة الضمان لأنّه كالأداء ،
شرح
ومن الأصل عند آخرين كما تقدّم بيانه مسبقاً ( 1 ) .[ في عدم اعتبار رضا المضمون عنه في الضمان ] قوله : ( الثالث : المضمون عنه ، وهو الأصيل ، ولا يُعتبر رضاه في صحّة الضمان لأنّه كالأداء ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » . وفي « الرياض » بلا خلاف أجده حتّى من القائلين بعدم الصحّة مع الإنكار ، فإنّ قولهم بذلك غير مبنيّ على اعتبار رضاه ابتداءً ، بل على جعلهم الإنكار مانعاً ( 6 ) ، انتهى ، وهو كلام غير منقّح ولا محرّر كما ستعرف . ويدلّ عليه بعد الإجماع العمومات وظواهر الآيات المعتبرة الّتي اكتفي فيه في شرائط الصحّة والحكم باللزوم بمجرّد رضا المشروط له - أعني المضمون له - كما ستسمعها ( 7 ) في الكلام على رضاه ، والنبويّ ( 8 ) الدالّ على ضمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما في ذمّة الميّت ليصلّي عليه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، مضافاً إلى الإجماع المحكيّ في « التذكرة 9 »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 191 - 205 . ( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في المضمون عنه ج 14 ص 304 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 317 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 181 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 . ( 6 ) رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 577 . ( 7 ) يأتي في ص 390 - 395 . ( 8 ) سنن الدارقطني : ح 292 و 293 ج 3 ص 78 و 79 .