شرح
الجناية ، إذ قد يكون كلّ الثمن كما لو اشترى عبداً بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن ، وهو باطل . هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلاّ فبنقصان القيمة .
ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصّته من الثمن ، والضرب بثمن التالف .
ولو قُبِضَ نصفُ الثمن وتساوى العبدان قيمةً وتلف أحدهما احتُمل جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي ، أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلاً ، بل يضرب بالباقي خاصّةً ، لا التقسيط للتضرّر بالشركة .
ولو تغيّر بالزيادة المتّصلة كالسِمن والنموّ وتعلّم الصنعة فللبائع الرجوع مجّاناً ، وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصّةً بجميع الثمن .
ولو صار الحبّ زرعاً والبيضة فرخاً لم يرجع في العين .
ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبّر ، ولا في الولد وإن كان جنيناً ، وعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ ، وكذا إبقاء زرعه من غير اُجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها .
أمّا لو آجر أرضاً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر تُرِكَ الزرع إلى الحصاد باُجرة المثل ، لأنّ مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا المنفعة ولم يتمكّن من استيفائها .
ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة ، ولا مع