شرح
العين في يده قبل التسليم ، فإنّه يسقط ثمنه ، وإلاّ استحقّ كأنّه صار مسلّماً بالفراغ .
ولو كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة . وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة الثوب أربعةً والصبغ درهمين والمصبوغ ستّةً - فللمفلّس ثلث الثمن ، وإن زادت أقلّ - كما لو كان مصبوغاً بخمسة - فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام الثوب . ولو ساوى ثمانيةً ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلّس فالثمن نصفان ، وإلاّ احتُمل تخصيص البائع به كالسِمن فالثمن أرباعاً ، أو البسط فالثمن أثلاثاً .
ولا فرق بين عمل المفلّس بنفسه أو بالاُجرة في الشركة .
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير اُجرة القصارة ، فإن ألحقناها بالأعيان ، فإن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان فهو فاقد عين ماله ، وإن زادت فلكلٍّ من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسةً والاُجرة درهم قُدِّم الأجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء .
ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد . ويتعلّق حقّ الغرماء بعوض الجناية خطأً لا عمداً ، إلاّ إذا رضي به ، ولا يجب عليه .
ويجب أن يؤاجر الدابّة والدار والمملوك وإن كانت اُمَّ ولد ، لا نفسه .
ويتساوى غرماء الميّت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص .