شرح
الأرش على رأي ، بل يُباعان ، فللبائع مقابل الأرض ، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردةً .
ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه تسوية الحفر .
ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكلٍّ منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأنّ صاحب الغرس دفعه مقلوعاً . وإن قلع صاحب الغرس ضمن طمّ الحفر لأنّه لتخليص ماله . ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ ، لا بالأجود ، ويُحتمل الرجوع ، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة ، فلو كانت قيمة العين درهماً والممزوج بها درهمين بيعتا واُخذ ثلث الثمن .
ولو كانت الزيادة صفةً محضةً كطحن الحنطة وخَبْزِ الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابّة وما يُستأجر على تحصيله سلّمت إلى البائع مجّاناً لأنّها كالمتّصلة من السِمن وغيره . ويُحتمل الشركة لأنّها زيادة حصلت بفعل متقوّم محترم فلا يضيع عليه ، بخلاف الغصب فإنّه عدوانٌ محض ، فيباع المقصور ، فللمفلَّس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته ، فلو كانت قيمة الثوب خمسةً وبلغ بالقصارة ستّة فله سدس الثمن .
ولو لم يزد القيمة فلا شركة ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الاُجرة ، كما أنّ للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن ، وإلاّ فلا ، فإن تلف الثوب في يده ، فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحقّ الاُجرة قبل التسليم كالبائع بتلف