تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
( المطلب الخامس ) في حبسه :ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ، ويثبت بإقرار الغريم أو البيّنة المطّلعة على باطنه . ولو فُقد الأمران ، فإن عُرف له مالٌ ظاهر اُلزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويُوفّي ، وإن لم يظهر له مال ولا بيّنة على دعوى الإعسار حُبس حتّى يظهر إعساره إن عُرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالاً ، وإلاّ قُبِل قوله ، ولا يكلّف البيّنة بعد اليمين . ولو شهد عدلان بتلف ماله قُبِلَ بغير يمين وإن لم تكن مطّلعة على باطنه . ولو شهدا بالإعسار مطلقاً لم يُقبل إلاّ مع الصحبة المؤكّدة ، وللغرماء إحلافه مع البيّنة . ومع قسمة ماله يجب إطلاقه ، ويزول الحجر عنه بالأداء لا بحكم الحاكم . ويجوز الحبس في دَين الولد ، ولا تُمنع الإجارة المتعلّقة بعين المؤجّر من حبسه .( المطلب السادس ) في بقايا مباحث هذا الباب : لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أنّ للبائع الرجوع ناقصاً بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حقّ المجنيّ عليه من أخذ العين . والأقرب تقديم حقّ الشفيع على البائع لتأكّد حقِّه ، حيث يأخذ من المشتري وممّن نقله إليه وسبقه ، ويُحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة ، لعود الحقّ كما كان وأخذ الثمن من الشفيع ، فيختصّ به البائع جمعاً بين الحقّين . وليس للمحرم الرجوع في الصيد ، والرجوع فسخٌ فلا يفتقر إلى
مفتاح الكرامة — صفحة 341 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي