تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وفاؤه منه ، قال : وإن لم يجد عين ماله فإنّه يضرب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة . وقيل أيضاً : إنّه إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك ، والأوّل أصحّ . وكيفية الضرب بالطعام أن يقوّم الطعام الّذي يستحقّه بعقد السلم ، فإذا ذكرت قيمته ضرب بها مع الغرماء بما يخصّه منها فيه ، فإن كان في مال المفلّس طعام اُعطي منه بقدر ما خصّه من الثمن ، وإن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الّذي خصّه من القيمة طعاماً مثل الطعام الّذي يستحقّه ويسلّم إليه ، ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام القيمة الّتي تخصّه ، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه ، انتهى . فقد اشتمل كلامه على أنّ المال مشتمل على جنس المسلم فيه وأنّه يضرب بقيمة المسلم فيه وأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه . وقد وافقه على الأوّل المصنّف في صريح « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وكذا « المختلف ( 3 ) » في آخر كلامه لا في أوّله . وهو ظاهر « جامع المقاصد ( 4 ) » بل كاد يكون صريحه عند التأمّل الصادق . وخالفه المصنّف في « المختلف ( 5 ) » في أوّل كلامه والشهيدان في « الحواشي ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 8 ) » ففرضوا المسألة فيما إذا لم يكن مال المفلّس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاؤه منه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 520 - 521 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان المعاوضة الّتي يملك بها المفلّس ج 14 ص 93 . ( 3 و 5 ) مختلف الشيعة : في المفلّس ج 5 ص 450 . ( 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 265 - 266 . ( 6 ) الحاشية النجّارية : في المفلّس ص 75 س 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 7 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 116 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 260 .