تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب ، ويحتمل النقض ،
شرح
به عادةً ، ولا يقتصر على الأدون مع احتماله . وبه قطع في « البيان ( 1 ) » وقالوا : وكذا تستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها كالمكان إذا احتاج إلى الاُجرة . وتمام الكلام في باب الطهارة ( 2 ) .[ فيما لو ظهر بعد القسمة غريم ] قوله : ( فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب ، ويُحتمل النقض ) الاحتمال الأوّل خيرة « الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » والاحتمال الثاني خيرة « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » . حجّة الأوّل أنّ كلّ واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محلّه ، فلا يجوز النقض ، لأنّه يقتضي إبطال الملك السابق ، أمّا الحصّة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الظاهر فإنّها غير مملوكة له فتستعاد ، وأنت خبير
هامش
( 1 ) البيان : فيما يتعلّق بكفن الميّت ص 27 . ( 2 ) تقدّم في ج 4 ص 95 - 100 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 2 ص 70 . ( 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 251 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام بيع مال المفلّس ج 2 ص 268 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في قسمة مال المفلّس ج 2 ص 94 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 54 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 400 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية القسمة ج 2 ص 525 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 125 .