تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكالٌ ، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكالٌ .
شرح
الّذي ظهر دَينه عشرة استردّ من كلّ واحد منهما ثلث ما أخذه .[ حكم الشركة في النماء المتجدّد ] قوله : ( ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكالٌ ) قال في « الإيضاح » : هذا فرعٌ على النقض وعدمه ، فإن قلنا بالنقض شارك وإلاّ فلا . ومنشأ الإشكال هل هو رفع قسمة من أصلها أم فسخ متجدّد ؟ ( 1 ) وهو كما ترى ، وقد عرفت آنفاً أنّه متفرّع على الاحتمالين السابقين وكيفية تفريعه بما لا مزيد عليه ، لكنّ المتبادر من العبارة تفريع الشركة في النماء وعدمه على احتمال النقض ، وليس مراداً ولا صحيحاً كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » وهو ظاهر . وكذا المتبادر منها أنّ الشركة في النماء وعدمها بين الغريم الظاهر وعدمه وباقي الغرماء ، لا بينهم وبين المفلّس . وهو الّذي فهمه الشارح ( 3 ) والشهيد الثاني في « المسالك ( 4 ) » ولا شبهة أنّه غلط لا محصّل له يظهر بأدنى تأمّل كما في « جامع المقاصد » قال : بل المراد الشركة بين المفلّس والغرماء وعدمها وإن صعب فهمه من العبارة . ثمّ إنّ المصنّف اختار الرجوع بالحصّة وجعل النقض احتمالاً فكيف يكون عنده إشكال في الشركة وعدمها ؟ لأنّ الإشكال يقضي بتكافؤ الطرفين 5 .[ حكم تلف المال في يد الغريم إذا ظهر غريم ] قوله : ( ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء
هامش
( 1 و 3 ) إيضاح الفوائد : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 2 ص 70 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 253 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 125 - 126 .