ولو اتّفقت القسمة في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله . ويقدّم كفنه الواجب .
شرح
هي فوق الاقتصاد وإن لم تعدّ إسرافاً كما تقدّم مثله في باب الدَين ( 1 ) .
قوله : ( ولو اتّفقت القسمة في طريق سفره فالاُ قرب الإجراء إلى يوم وصوله ) كما في « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد » وقد استضعفا العدم لمكان الإضرار المؤدّي إلى الهلاك أو المشقّة العظيمة لولاه . وظاهر العبارة أنّ المراد وصوله
إلى منزله . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه مستقيم إن لم يكن دونه موضع آخر ، فإن كان دونه بلد آخر ففي الإجراء إلى وطنه المألوف إشكال .
قوله : ( ويقدّم كفنه الواجب ) إجماعاً كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » وظاهر « مجمع البرهان ( 5 ) » ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 6 ) ورواية إسماعيل بن أبي زياد ( 7 ) قالوا كما في « الكفاية ( 8 ) » ويقتصر على الواجب ، والرواية مطلقة . وفي « التذكرة ( 9 ) » بأنّه
لا يجوز أن يكفّن بأزيد إلاّ بإذن الغرماء . وصرّح جماعة ( 10 ) بأنّه يقدّم كفن مَن تجب نفقته ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس . قالوا : ويعتبر فيه الوسط ممّا يليق
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 26 - 27 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 2 ص 69 .
( 3 و 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 250 و 251 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 268 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الدَين والقرض ح 1 و 2 ج 13 ص 98 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في قسمة مال المفلّس ج 1 ص 577 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 60 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 124 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 269 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في قسمة مال المفلّس ج 1 ص 577 .