ويجرى عليه نفقته مدّة الحجر ونفقة مَن تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصّة .
شرح
الإجماع في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) » على أنّه لاتباع دار سكناه ولا خادمه الّذي يخدمه . وهو - أي الإجماع - صريح « التذكرة ( 3 ) » في الأوّل أي الدار وظاهرها في الخادم . وزاد في « الغنية » الإجماع على عدم بيع دابّته الّتي يجاهد عليها ( 4 ) .
وقد جزم هنا بأنّه يباع فاضلهما ، وهو الّذي كان يرويه محمّد بن الحسن بن الوليد ( 5 ) . وبه جزم في « الروضة ( 6 ) » ومنع في « التذكرة » من بيع الدار والخادم وتكليفه شراء أدون منهما للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء . وقال : إن كان في سكناه فضلة يستغنى عنها وجب بيع تلك الفضلة 7 . ووافقه على هذا جماعة منهم صاحب
« الجامع ( 7 ) » وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه مستوفى في باب الدَين ( 8 ) . وقد يكون أراد بالفاضل هنا ما يخصّ العين فيوافق التذكرة أو ما يعمّ باعتبار العين والقيمة فيوافق ما رواه ابن الوليد ( رضي الله عنه ) . فإذا كانت الدار واسعة يكتفى ببعضها أو نفيسة يكفيه دار
بقيمة بعضها أو الخادم متعدّداً أو نفيساً كذلك وجب البيع والاقتصار على ما يكفي . وكذلك الشأن في فرسه . وتمام الكلام في باب الدَين .
قوله : ( ويجرى عليه نفقته مدّة الحجر ونفقة مَن تجب عليه نفقته
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 276 .
( 2 و 4 ) غنية النزوع : في التفليس ص 249 .
( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الدَين ج 13 ص 14 و 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدين والقروض ح 6 ج 13 ص 96 .
( 6 ) الروضة البهية : في الدين ج 4 ص 43 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 249 - 250 .
( 8 ) تقدّم بحثه في ج 15 ص 27 - 33 .