تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والبدأة بالمخوف تلفه ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » لأنّه يباع لهم فربّما رغبوا في بعض المتاع فزادوا فيكون أوفر للثمن وأبعد للتهمة . وظاهر « المبسوط ( 5 ) » وجوب إحضار الغريم . وفي « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » صرّح باستحباب إحضاره أو وكيله . وفي « جامع المقاصد » أنّه لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب ( 8 ) . واحتمله في « المسالك ( 9 ) » . وينبغي إحضار المفلّس ، وقد ذكر في « التذكرة » لحضور المفلّس فوائد ، وهي أنّه أخبر بمتاعه وأعرف بجيّده من رديئه وثمنه ويعرف المعيب من غيره ولأنّه تكثر الرغبة بحضوره فإنّ شراء المال من مالكه أحبّ إلى المشتري ولأنّه أبعد عن التهمة وأطيب لقلب المفلّس وليطّلع على العيب إن كان فيباع على وجه لا يردّ . ومثل هذا في الرهون . قال : وليس ذلك واجباً فيهما ( 10 ) .[ في ما يقدّم بيعه من الأموال للغرماء ] قوله : ( والبدأة بالمخوف تلفه ) أي يستحبّ كما في « المبسوط 11 والشرائع ( 11 ) والتحرير 13 » وظاهر « الإرشاد 14 والتذكرة 15 » الوجوب . وهو صريح « جامع المقاصد 16 والمسالك 17 ومجمع البرهان 18 » بل في الأوّل أنّه لا ريب في
هامش
( 1 و 7 و 13 ) تحرير الأحكام : في كيفية القسمة ج 2 ص 523 . ( 2 و 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 400 . ( 3 و 9 و 17 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 120 و 121 . ( 4 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 265 و 264 . ( 5 و 11 ) المبسوط : في أحكام بيع مال المفلّس ج 2 ص 269 و 270 . ( 6 و 10 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 47 و 48 . ( 8 و 16 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 245 و 246 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في قسمة مال المفلّس ج 2 ص 93 .