تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وإحضار الغرماء ،
شرح
جزم في « الروضة ( 1 ) » مع رجاء زيادة القيمة . وفي « المسالك ( 2 ) » أنّه حينئذ أولى ، واستحبّه فيه إذا وثق بانتفاء الزيادة إذا باعه في غير سوقه . ونفى عنه - أي الوجوب - البعد في « جامع المقاصد ( 3 ) » إلاّ أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه . وفي « مجمع البرهان » أنّ المناسب حينئذ الوجوب ( 4 ) . قلت : والأصل ينفي ذلك ، والوجوب يحتاج إلى دليل ، إلاّ أن يقطع بنقصان القيمة إذا بيع في غير سوقه ، لأنّه لا يزيد عن مال الطفل وقد قالوا : إنّه لا يجب عليه أكثر من مراعاة المصلحة بمعنى عدم النقيصة ، ومنهم صاحب « جامع المقاصد ( 5 ) » وأنّه لا يجب عليه تحرّي الأصلح وما فيه الغبطة ، وهذا نافع في هذا الباب . وفي « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » أنّه إن باعه في غير سوقه بثمن مثله كان جائزاً ، لأنّ المقصود قد حصل . وفي « جامع المقاصد » لو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه فيه ( 8 ) .[ في أنّ للحاكم إحضار الغرماء عند البيع ] قوله : ( وإحضار الغرماء ) أي يستحبّ ذلك كما في « المبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 38 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 120 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 245 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 265 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 189 . ( 6 و 9 ) المبسوط : في أحكام بيع مال المفلّس ج 2 ص 270 و 269 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 49 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في قسمة مال المفلّس ج 2 ص 93 .