شرح
« المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وجامع
المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وهو مذهب الأكثر كما في « المسالك ( 10 ) » . وفي « مجمع البرهان » كأنّه مجمع عليه ( 11 ) . وفي « التذكرة » لم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا ( 12 ) . وفي « جامع المقاصد » الإجماع على امتناع اليمين لإثبات مال الغير ( 13 ) .
والقول بالجواز لأبي عليّ ( 14 ) لأنّه يعود النفع إليهم ويستحقّون المطالبة ، فهو مال لهم بالقوّة القريبة . وفيه : أنّه لا يخرج بذلك عن كونه مال الغير . وقيل ( 15 ) : إنّ فيه إشكالاً آخر ، وهو أنّ كلّ واحد منهم إن حلف على مجموع المال كان حلفاً لإثبات مال لغيره ، وهو باقي الغرماء ، وهو ممتنع أيضاً زيادةً على ما تقدّم ، وإن حلف على بعضه ، وهو القدر الّذي يصيبه بالتقسيط لم يثبت له أجمع بل يثبت له بعضه . وفيه : أنّ لأبي عليّ أن يقول : إنّا نختار الأوّل ولا يستلزم ذلك إثبات باقي الدَين لباقي الغرماء ، لأنّا نقول : إنّما يثبت بذلك استحقاقه ، إلاّ أن تقول : إنّه يتضمّن إثبات مال
الغير أيضاً ، لأنّ استحقاقه حصّته فرعٌ على ثبوت جميع الدَين في ذمّة المديون وإن لم يثبت بذلك استحقاق باقي الغرماء ، فتأمّل .
ثمّ إنّ الشهيد ذكر أنّ أقسام الحالف لمال الغير ثلاثة : الأوّل : أن لا يكون للحالف
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 276 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 93 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 510 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 398 .
( 5 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 38 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في المنع من التصرّف ج 2 ص 69 .
( 7 و 13 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 242 .
( 8 و 10 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 118 - 119 .
( 9 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 248 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المفلّس ج 5 ص 452 .
( 15 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 119 .