شرح
أقرّ المفلّس بعين من أعيان الأموال الّتي بيده لشخص .
وقد اختير النفوذ في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وشرح الإرشاد ( 3 ) » لولده على الظاهر منه في آخر كلامه لمكان تعليله ، وكذا « التذكرة ( 4 ) » لأنّه في آخر المبحث كأنّه تردّد .
وكأنّه قال به أو مال إليه في « الإيضاح ( 5 ) » ووجّهوه بمثل ما مرّ في الدَين ، وأنّه لو لم يجعل له سبيل إلى ردّ الغصب والعارية والوديعة والمستام ونحو ذلك للزم الحرج ، ولبُعد أن يقرّ بما في يده لمن ليس له ، وإلاّ لكان سفيهاً والبحث أنّه رشيد ، ولأنّ هذه العين لم يثبت أنّها ماله . واحتمال المواطاة يدفع الاستبعاد .
وعدم النفوذ ، خيرة « الإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وغاية المراد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 12 ) » لمثل ما مرّ ( 13 ) في الدَين . ولزيادة هنا تردّد لأجلها في « الشرائع » وهي تعلّق حقّ الغرماء بأعيان أمواله ( 14 ) . وفيه : أنّه لا فرق بين أخذه بعض الأعيان بموجب التقسيط وبين أخذه ذلك البعض مع تعلّق حقّهم به .
وفي « مجمع البرهان ( 15 ) » وكذا « شرح الإرشاد ( 16 ) » أنّ الحاكم ينبغي له أن يؤخّر
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 272 - 273 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 509 .
( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المفلّس ص 55 س 7 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 30 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في منع المفلّس من التصرّف ج 2 ص 67 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 398 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 135 .
( 8 ) غاية المراد : في أحكام المفلّس ج 2 ص 207 . ( 9 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 235 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الحجر على المفلّس ج 4 ص 92 - 93 .
( 11 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 34 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 243 .
( 13 ) تقدّم في ص 260 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 243 .
( 16 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المفلّس ص 55 س 6 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .