وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدّقه .
ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقرّ في يده ، ولو قال : لحاضر وصدّقه دُفع إليه ، وإلاّ قسّم .
شرح
المبيع فإنّ فيه إشكالاً ) أي في دفع المبيع إلى المشتري لو فضل عن ديون الغرماء إشكال ينشأ من بطلان التصرّفات الواقعة بعد الحجر المصادفة للمال وكونها موقوفة ، ولا كذلك الإقرار الصادر من المفلّس فإنّه لازم ونافذ عليه قطعاً وإن لم ينفذ على الغرماء ، فإذا فضلت العين عن الديون بارتفاع قيمة ونحوها دفعت إلى المقرّ له قطعاً بلا إشكال .
قوله : ( وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدّقه ) ومثله ما في « التذكرة ( 1 ) » أي وكذا الإشكال في النفوذ على الغرماء وعدمه لو ادّعى أجنبي شراء عين في يد المفلّس . ويحتمل عود ضمير « يده » للأجنبي ، فيكون الأجنبي قد ادّعى شراءه عيناً من المفلّس وهي في يد الأجنبي فيصدّقه ، فإنّ في نفوذ ذلك على الغرماء في الصورتين الإشكال ، ولا كلام في نفوذه في حقّه فيجب عليه مثلها أو قيمتها إذا قسّمت على الغرماء .
قوله : ( ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقرّ في يده ، ولو قال : لحاضر وصدّقه دُفع إليه ، وإلاّ قسّم ) ونحوه ما في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » .
وقال في « المبسوط » : إن أقرّ بالمال إلاّ أنّه قال : هو مضاربة لفلان ، فإنّ المقرّ له لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون غائباً أو حاضراً ، فإن كان غائباً كان القول
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 31 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 511 .