تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولو كذّبه المقرّ له قسّمت ، ومع عدم القبول إذا فضلت دُفعت إلى المقرّ له قطعاً ، بخلاف المبيع فإنّ فيه إشكالاً .
شرح
قيمتها في ذمّة المفلّس ( 1 ) . ونحوه ما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . ولعلّ غرضهم بقولهم « إن وفى بها ولم يقصر الباقي » ما إذا أبرأه بعضهم أو زادت القيمة . وبذلك تندفع مناقشة المحقّق الثاني عن العبارة حيث قال : فيها مناقشة ، فإنّ قوله « وإن قصر الباقي » يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى العطف ب‍ « إن » الوصلية ، وليس بمستقيم ، إذ مع عدم القصور كيف يتصوّر صحّة الحجر ؟ ثمّ احتمل جعل الواو للحال ، ولا يخفى بُعده ( 5 ) . قوله : ( ولو كذّبه المقرّ له قسّمت ) كما في « التذكرة 6 » ومعناه أنّه لو كذّب المقرّ له المحجور عليه في إقراره بكون العين له قسّمت بين الغرماء لتعلّق حقوقهم بها سابقاً ، وإخراجها عنهم إنّما كان مع صحّة الإقرار ، ومع ردّ المقرّ له لا يكون الإقرار صحيحاً . ولا يشكل بأنّ الإقرار على تقدير نفوذه على الغرماء لا يبطل بردّ المقرّ له وتكذيبه ، بل تخرج العين عن المقرّ بالإقرار وإن لم يتعيّن مالكها ، فيكون مالاً مجهول المالك ، فكيف تعود إلى المقرّ وتقسّم بين الغرماء ؟ ويأتي في الإقرار ( 6 ) بلطف الله وبركة خير خلقه محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله ) تحقيق الحال . قوله : ( ومع عدم القبول إذا فضلت دُفعت إلى المقرّ له قطعاً ، بخلاف
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 272 - 273 . ( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 509 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الحجر على المفلّس ج 4 ص 92 . ( 5 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 235 - 236 . ( 6 ) سيأتي في ج 9 ص 250 - 251 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس والعشرين .
مفتاح الكرامة — صفحة 269 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي