وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قلّ التفاوت .
ويستحبّ إظهار الحجر لئلاّ يستضرّ معاملوه .
ثمّ للحجر أحكام أربعة منعه من التصرّف وبيع ماله للقسمة والاختصاص والحبس .
شرح
قوله : ( وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قلّ التفاوت )
يريد أنّ غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال عن الديون ولو قليلاً . وهو معنى قوله « وإن قلّ التفاوت » فيحجر عليه عند القصور لا قبله . والمخالف بعض ( 1 ) العامّة .[ في استحباب اظهار الإفلاس للمفلّس ]
قوله : ( ويستحبّ إظهار الحجر لئلاّ يستضرّ معاملوه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة » . قال في الأخير : يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر والنداء على المفلّس ، ويشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه ( 4 ) .[ في بيان أحكام الحجر ]
قوله : ( ثمّ للحجر أحكام أربعة : منعه من التصرّف ، وبيع ماله للقسمة ، والاختصاص ، والحبس ) كما في « التذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » وجعل الرابع في
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأخيار لأبي بكر الشافعي : ج 1 ص 166 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الحجر ج 2 ص 285 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شروط المفلّس ج 2 ص 507 .
( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 23 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 398 - 400 .