ويُحتسب من جملة ماله معوّضات الديون .
شرح
بها ولم تكن زائدة على أمواله فقد قرّب في « التذكرة » جواز الحجر وأنّه لا ينتظر التماس الباقين لئلاّ يضيع على الملتمس ماله ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ عموم
الحجر للجميع لا يكاد يتخرّج إلاّ على هذا الوجه ، وفي هذا الوجه قرب ( 2 ) .[ من جملة مال المفلّس معوّضات الديون ]
قوله : ( ويُحتسب من جملة ماله معوّضات الديون ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وقد نبّهوا بذلك على خلاف بعض العامّة ( 8 ) حيث زعم أنّها لا تقوّم ، لأنّ لأربابها الرجوع فيها فلا تحتسب من ماله ولا عوضها عليه من دَينه . والشيخ في « المبسوط ( 9 ) » اقتصر على ذكر الوجهين
من دون ترجيح . والمراد بها الأموال الّتي ملكها بعوض ثابت في ذمّته كالأعيان الّتي اشتراها واستدانها ، وإنّما احتسبت من جملة أمواله لأنّها ملكه الآن وإن كان أربابها بالخيار بين أن يرجعوا فيها وبين أن لا يرجعوا ويطالبوا . وكما تحتسب من أمواله تحتسب أعواضه من جملة ديونه . وضمير « أمواله » يعود إلى المديون الّذي يراد تعلّق الحجر به لدلالة المقام عليه .
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الحجر على المفلّس ج 14 ص 21 و 15 .
( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 224 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المفلّس ج 2 ص 89 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شروط المفلّس ج 2 ص 507 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المفلّس ج 4 ص 87 .
( 8 ) كما في المجموع : ج 13 ص 278 .
( 9 ) المبسوط : في شرائط الحجر ج 2 ص 271 .