تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
الأوّل دون الثاني ) قد ذكرنا في الموضع المشار إليه آنفاً فيما إذا كان الدَين مستوعباً أنّ القائلين بأنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت والقائلين بأنّها للورثة اتّفقوا على أنّ الوارث يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوفّي الدَين أو يأذن الغرماء . حكى ذلك في « الإيضاح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وظاهر « السرائر ( 3 ) » في باب قضاء دَين الميّت . قال في « الإيضاح » : أجمع الكلّ على أنّه إذا مات مَن عليه دَين يحيط بجميع التركة لا يجوز للوارث التصرّف فيها إلاّ بعد قضاء الدَين وإذن الغرماء . ونحوه ما في « المسالك » وهو كذلك كما يشهد به التتبّع كما بيّنّاه هناك . وأمّا إذا لم يستوعب الدَين التركة فهناك أمران : ما فضل منها عن الدَين وما قابله ، أمّا الأوّل ففي ميراث « الكتاب ( 4 ) والدروس ( 5 ) » أنّه يمنع من التصرّف فيه وتكون التركة بأجمعها كالرهن . وهو خيرة « الإيضاح ( 6 ) » في الباب والرهن و « جامع المقاصد ( 7 ) » هنا و « إيضاح النافع » في باب الدَين . وهو ظاهر « المبسوط ( 8 ) » . وأطلق في « السرائر ( 9 ) » قال : لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء بل تبقى موقوفة على قضاء الدَين . وقال في باب قضاء الدَين ( 10 ) : أنّه الّذي تقتضيه اُصول مذهبنا للموثّق ( 11 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في القضاء ج 4 ص 342 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الإرث ج 13 ص 61 . ( 3 ) السرائر : في الدَين ج 2 ص 45 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الفرائض ج 3 ص 354 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 352 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 63 ، وفي الرهن ص 41 . ( 7 ) جامع المقاصد : في المريض ج 5 ص 218 . ( 8 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 28 . ( 9 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 203 . ( 10 ) السرائر : باب قضاء الدَين . . . ج 2 ص 47 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الوصايا ح 1 ج 13 ص 425 .