تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
التهمة ، فإن كان متّهماً كان بحكم الوصية . وهو قول ابن حمزة في « الوسيلة ( 1 ) » . السادس : التفصيل بالتهمة وعدمها للأجنبي في المضيّ من الثلث والأصل وللوارث من الثلث مطلقاً . وهذا للمحقّق في « النافع ( 2 ) » واعترف المقداد ( 3 ) بعدم معرفة قائل به غيره . قلت : قد وافقه بعد المقداد صاحب « إيضاح النافع » . السابع : أنّه يمضي من الثلث في حقّ الوارث مطلقاً ، وهو قول الصدوق في « المقنع ( 4 ) » . الثامن : قال الشهيد ( 5 ) : أطلق الشيخ في الخلاف محاصّة الأجنبي للديّان إذا أقرّ له في المرض وصحّة الإقرار للوارث ، ولم يبيّن كيفيّته . قال : قال شيخنا - يعني المصنّف - في المختلف : مراده ما فصّله في النهاية . وهو ردّ على ابن إدريس حيث قال : إنّه رجع عن ذلك في الخلاف ، فليتأمّل في كون ذلك قولاً ، وقد سمعت 6 ما استظهرناه من الخلاف . التاسع : ما قاله المفيد في « المقنعة ( 6 ) » من أنّه إن أقرّ بدَين كان إقراره ماضياً عليه ، أي من الأصل . وإن كان عليه دَين محيط بما في يده فأقرّ بأنّ ما في يده وديعة قبل إقراره إن كان عدلاً مأموناً وإن كان متّهماً لم يقبل إقراره . وقال : إن الوارث والأجنبي سواء . العاشر : قول التقي في « الكافي 8 » إذا كان الإقرار من حرّ كامل العقل سليم الرأي مريضاً كان أو صحيحاً ، فإن كان مبتدأ - أي من دون تقدّم دعوى - وكان غير مأمون لم يمض إقراره ، وإن كان مأموناً مضى إقراره ، انتهى . فقد جعل المدار في الصحّة والبطلان على التهمة وعدمها من دون فرق بين الصحيح والمريض ، فليتأمّل
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الإقرار ص 284 . ( 2 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 168 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 426 . ( 4 ) المقنع : في الوصايا ص 482 . ( 5 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 519 . ( 6 ) تقدّم في ص 209 . ( 6 ) المقنعة : في الإقرار ص 662 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 433 .
مفتاح الكرامة — صفحة 211 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي