تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
لأجنبي أو لوارث على رأي ) في المسألة أقوال هذا أحدها ، وقد نسبه الشهيد الثاني ( 1 ) والخراساني ( 2 ) والكاشاني ( 3 ) إلى الأكثر . وهو خيرة الشيخ في « النهاية ( 4 ) » والقاضي ( 5 ) والمحقّق في « الشرائع ( 6 ) » والمصنّف في كتبه ( 7 ) في عدّة مواضع من بعضها والشهيدين في « الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » والمحقّق الثاني في عدّة مواضع من « جامع المقاصد ( 12 ) » وغيرهم ( 13 ) . وقد نسبه الشهيد الثاني ( 14 ) وغيره ( 15 ) إلى المفيد . وقد عرفت مستندهم في الشقّ الأوّل والحال فيه . وأمّا الشقّ الثاني فاستندوا فيه إلى صحيحة منصور بن حازم ( 16 ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دَيناً فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له . ونحوه الموثّق 17 . وقد يستدلّ بمفهومه على الشقّ الأوّل ، لانعقاد الإجماع على أنّه لا يحرم ، فيتعيّن أن يكون إعطاؤه
هامش
( 1 و 11 و 14 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 95 و 96 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الوصية وج 2 ص 72 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المقرّ ج 3 ص 159 . ( 4 ) النهاية : في الوصايا ص 618 . ( 5 ) المهذّب : في الإقرار ج 1 ص 419 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 152 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 ، تحرير الأحكام : في الوصايا مسألة 4860 ج 3 ص 386 ، إرشاد الأذهان : في العطايا ج 1 ص 466 ، تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 147 س 36 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصايا ج 2 ص 303 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 . ( 10 ) الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 387 - 388 . ( 12 ) جامع المقاصد : في المريض ج 5 ص 214 ، وفي الإقرار ج 9 ص 211 ، وفي الوصايا ج 11 ص 108 . ( 13 ) كالمحدّث البحراني في الحدائق : في الوصايا ج 22 ص 615 . ( 15 ) كالحدائق الناضرة : في الوصايا ج 22 ص 614 . ( 16 و 17 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الوصايا ح 1 و 8 ج 13 ص 376 و 378 .