شرح
« التحرير ( 1 ) » وحجر « التبصرة ( 2 ) والجعفرية ( 3 ) » وحجر « جامع المقاصد ( 4 ) » وصوم
« الروضة ( 5 ) » : إنّ حدّه الاحتلام وإنّه يحصل به وإنّه بلوغ ، لأنّ الاحتلام كما في « التذكرة » خروج المني الدافق الّذي يُخلق منه الولد ، وقال : إنّه بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ( 6 ) . وفسّر الحلم في « التذكرة » أيضاً بخروج المني من الذكر وقبل المرأة مطلقاً سواء كان بشهوة أو غيرها بجماع أم بغيره في نوم أو يقظة . قال : ولا يختصّ بالاحتلام بل منوط بمطلق الخروج مع إمكانه واستكمال تسع مطلقاً عند الشافعي وعندنا في المرأة خاصّة ( 7 ) . وأمّا في جانب الذكر فما وقفت له على حدّ لأصحابنا . وفي « المسالك ( 8 ) » أنّ ما بعد العاشرة محتمل . وبه - أي الحلم وظهور المني - عبّر
في « الغنية ( 9 ) » وادّعى إجماع الطائفة .
وظاهر صوم « المبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) » أو صريحها كنوادر قضاء « السرائر ( 12 ) » تخصيص الاحتلام بالذكر .
وفي « مجمع البرهان ( 13 ) » تحقّق البلوغ ببلوغ النكاح بمعنى الحدّ الّذي يتمكّن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الصوم ج 1 ص 485 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الحجر ص 113 .
( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في القضاء ص 121 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 181 .
( 5 ) الروضة البهية : في الصوم ج 2 ص 144 .
( 6 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 190 و 191 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 143 .
( 9 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 .
( 10 ) المبسوط : في الصوم ج 1 ص 266 .
( 11 ) لم يذكر في الوسيلة تخصيص الاحتلام بالذكر في كتاب الصوم وإنّما ذكره في كتاب الخمس ، راجع الوسيلة : ص 137 .
( 12 ) السرائر : في نوادر القضاء ج 2 ص 199 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 185 و 186 .