الثاني : خروج المنيّ الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد ( 1 ) سواء الذكر والاُنثى .
شرح
على الشعر الضعيف وفي « المسالك ( 2 ) » أنّ الشعر الضعيف يعبّر عنه بالزغب .
قوله : ( الثاني : خروج المنيّ الّذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذكر والاُنثى ) أمّا كون خروج المني بلوغاً فهو صريح « المبسوط ( 3 ) وفقه القرآن » للراوندي ( 4 ) و « الغنية ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) » . وفي « المسالك ( 9 ) » الإجماع عليه في الذكر والاُنثى . وهو معنى قوله في صلاة « التهذيب ( 10 ) » ووصايا « النهاية ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) » وصوم « السرائر ( 13 ) » ووصاياها وصوم « الشرائع ( 14 ) وكشف الرموز ( 15 ) » وصوم « جامع الشرائع ( 16 ) » وحجره وحجر « التذكرة ( 17 ) » وصوم
هامش
( 1 ) لا يخفى عليك أنّ الأخبار خالية عن القيد المذكور ، أي خروجه من الموضع المعتاد ، فإنّ من الممكن خروجه بدفق وشهوة من غير الموضع المذكور ، فراجع وحملها عليه لكونه هو المعمول الغالب لا يستلزم ظهورها فيه وبدونه لا حجيّة فيها عليه .
إن قلت : خروجه من الموضع المعتاد هو المتيقّن من شمول رفع الحجر وفي غيره يرجع إلى الأصل ، قلت : الأصل هنا معارض بمثله ، فإنّ أصالة بقاء الحجر معارض بأصالة عدم جعل الحجر على مَن خرج منه المنيّ من الموضع المعتاد ، وقد بيّن ذلك في محلّه على التفصيل فراجع بحث تعارض الاستصحابين وبحث أقسام الاستصحاب .
( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 141 و 143 .
( 3 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 282 . ( 4 ) فقه القرآن : في الحجر ج 2 ص 282 .
( 5 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 99 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 534 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 395 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ذيل الحديث 104 ج 3 ص 29 - 30 .
( 11 ) النهاية : في الوصايا ص 611 . ( 12 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 119 .
( 13 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 ، وفي الوصايا ج 3 ص 206 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في الصوم ج 1 ص 198 . ( 15 ) كشف الرموز : في الحجر ج 1 ص 552 - 553 .
( 16 ) الجامع للشرائع : في الصوم ص 153 ، وفي الحجر ص 360 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 190 .