تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولا يُقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية سواء أوجبت قصاصاً أو مالاً
شرح
ونهاية المرام ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » للقطع بكونه كامل التصرّف لولا حقّ المولى ، فلا تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار فتعدّ لغواً ، ولعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 3 ) والعبد منهم ، فيؤاخذ به بعد العتق . وقال في إقرار « الكتاب » لو قيل كان وجهاً ( 4 ) فكأنّه متردّد كما هنا ، وستعرف وجه تردّده .[ حكم قبول إقرار المملوك المأذون بالجناية ] قوله : ( ولا يُقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية سواء أوجبت قصاصاً أو مالاً ) كما في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وإقرار « الكافي ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والكتاب ( 12 ) » وقصاص « الكتاب ( 13 ) » . وفي إقرار « المبسوط ( 14 ) » لا يقبل إقراره بحدّ عندنا . وفي « الخلاف ( 15 ) والغنية ( 16 ) » الإجماع على أنّه لا يقبل إقراره بما يوجب جنايةً على بدنه . وفي « التذكرة ( 17 ) وجامع المقاصد ( 18 ) » الإجماع على أنّه لا يقبل إقراره بعقوبة ولا مال . ونفى عن ذلك الخلاف في « المسالك ( 19 ) » . وفي « الكفاية 20 » أنّه لا يعرف فيه خلافاً ، لأنّه إقرار في حقّ
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في نهاية المرام ، فراجع . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 504 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ح 5 ج 3 ص 442 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 69 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 461 . ( 7 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 213 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 434 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 152 . ( 11 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 233 . ( 12 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 . ( 13 ) قواعد الأحكام : في القصاص ج 3 ص 612 . ( 14 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 19 . ( 15 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 371 مسألة 17 . ( 16 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 146 . ( 18 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 215 . ( 19 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 91 . ( 20 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 503 .