ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيّد . ولا يُقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حدّ . وهل يتعلّق بذمّته ؟ نظرٌ .
شرح
[ فيما لو ظهر استحقاق المشتري للمبيع ]
قوله : ( ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيّد ) لأنّ العقد لهو العبد نائب عنه وعبارته مستعارة ، فكأنّ السيّد هو البائع والقابض للثمن . والحاصل : أنّ العبد لم يقبضه إلاّ للسيّد ويده يد ضمان .
قوله : ( ولا يُقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حدّ ) قد تقدّم ( 1 ) أنّ إقراره بالمال لا يقبل ، لأنّه إقرار في حقّ المولى ، وأمّا الحدّ فيأتي ( 2 ) قريباً أنّه لا يقبل إقراره فيه . وقد يوجد في بعض النسخ « في مال لأحد » بدون واو . وهذا القيد يمنع العموم ، لأنّ المال المقرّ به لنحو المسجد والبقعة لا يقبل إقراره فيه .
قوله : ( وهل يتعلّق بذمّته ؟ نظرٌ ) أقربه التعلّق كما هو خيرته في « التذكرة ( 3 ) »
وباب الإقرار من الكتاب ( 4 ) وخيرة ولده في « الإيضاح ( 5 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » أنّه الحقّ . قلت : هو خيرة إقرار « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والإيضاح ( 13 ) والدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك 16
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 185 . ( 2 ) يأتي في ص 191 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 71 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في حجر المملوك ج 2 ص 60 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 212 - 213 . ( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 18 .
( 8 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 499 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 152 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في الإقرار ج 4 ص 400 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 406 . ( 13 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 430 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 127 .
( 15 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 215 - 216 . ( 16 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 91 .