وإذا ركبَته ديون لم يزُل ملك سيّده عمّا في يده . ويُقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما اُذن له لا أزيد ،
شرح
إذا شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر ولم يظهر منه أثر الاختيار لم يصر مأذوناً في التجارة ، كما لو رآه ينكح فسكت لم يكن مأذوناً له في النكاح . وقال أبو حنيفة ( 1 ) : يكون مأذوناً في التجارة بمجرّد السكوت . ويستفاد من بعض أخبارنا ( 2 ) في باب النكاح أنّ السكوت إذن وإجازة .
قوله : ( وإذا ركبَته ديون لم يزُل ملك سيّده عمّا في يده ) ولا اعتراض للعبد ولا للغرماء على السيّد . وقال أبو حنيفة ( 3 ) : يزول ولا يدخل في ملك الغرماء . وهو يستلزم المحال وهو وجود ملك بلا مالك له ولا مَن هو في حكمه .[ في حدود قبول دعوى المملوك بالدَين ]
قوله : ( ويُقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما اُذن له
لا أزيد ) كما في « الغنية ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 )
ومجمع البرهان ( 9 ) ونهاية المرام ( 10 ) والرياض ( 11 ) » . وفي « المسالك ( 12 ) والكفاية 13
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : في المأذون ج 25 ص 11 ، وفتح العزيز : ج 9 ص 125 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ج 14 ص 206 .
( 3 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع : ج 9 ) ص 125 - 126 .
( 4 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 2 ص 152 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 461 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 406 - 407 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 127 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار ج 9 ص 394 - 395 .
( 10 ) لم نعثر عليه في نهاية المرام الّتي بأيدينا . ( 11 ) رياض المسائل : في الإقرار ج 11 ص 410 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 92 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 504 .